قطب الدين البيهقي الكيدري
305
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
يقوم مقامهم فيه ، وكذا الشجر والأرض . إذا كان بينهم ساحة وبيوت ، جاز أن يقسموا البيوت بالقيمة ، والساحة بالذراع ( 1 ) ، ويترك من الساحة طريق لأصحاب البيوت . إذا قسم العلو والسفل كان سقف السفل على صاحب السفل ، ويكون كالأرض لصاحب العلو ، ولا يجوز لصاحب السفل هدمه وإلزام صاحب العلو بتسقيفه ، بل إذا استهدم بلا جناية من صاحب العلو لزم صاحب السفل عمله . * * *
--> ( 1 ) في الأصل : بالذرع .